للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدليل على صحة هذا المعنى ثبوت الأخبار عن رسول الله أنه نهى عن السعي على الأقدام إلى الصلوات، ودخلت الجمعة في جمل الصلوات وعمومها.

١٧٧٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا".

وكان قتادة يقول: السعي يا ابن آدم أن تسعى بقلبك وعملك، وهو المضي، وقال عطاء: السعي: الذهاب المشي، وقال مالك: السعي في كتاب الله العمل، قال الله: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (٤)(٢)، وذكر مالك آيات تدل على هذا المعنى (٣)، وقد روينا عن غير واحد أخبارًا تدل على هذا المعنى، هي مذكورة في كتاب التفسير.

قال أبو بكر: قد يقال للعامل على الصدقة: الساعي على الصدقة.

قال أبو بكر: فالسعي الذي أمر الله غير السعي الذي نهى رسول الله عنه، وفي حديث أوس بن (أبي) (٤) أوس عن النبي أنه قال: "من


(١) عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٨/ ١٦٢) إلى ابن المنذر فقط.
(٢) الليل: ٤.
(٣) "موطأ مالك" (١/ ١٠٩ - باب ما جاء في السعي يوم الجمعة).
(٤) كذا في "الأصل"، والصواب: أوس بن أوس من دون "أبي"، وهما اثنان عند التحقيق كما قال الحافظ في "التهذيب" و "الإصابة" وخطأ ابن عبد البر فيه ابن معين، وهو صنيع أبي الحجاج المزي في "تهذيب الكمال" وسوى بينهما ابن معين وأحمد والبخاري وأبو داود وابن حبان، وراجع "توضيح أوهام الجمع والتفريق" للخطيب (١/ ٣٢٣ - ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>