للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وقال عبد الله بن مسعود: إذا رأيته يتكلم والإِمام يخطب فاقرع رأسه بالعصا، وكره ذلك ابن عباس، والشافعي (١)، وعوام أهل الفتيا (٢).

١٧٩٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر حصب رجلين كانا يتكلمان والإِمام يخطب يوم الجمعة.

١٧٩٨ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٤)، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع أنه رأى ابن عمر يشير إلى رجل في الجمعة والإِمام يخطب.

١٧٩٩ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا داود بن عمرو، قال: نا شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: إذا رأيت الشيخ يتكلم يوم الجمعة والإِمام يخطب فاقرع رأسه بالعصا (٥).

وقد روينا عن عروة بن الزبير أنه رخص في ذلك، وكان النخعي، وسعيد بن جبير، وإبراهيم بن مهاجر، والشعبي، وأبو بردة يتكلمون والحجاج يخطب، وقال بعضهم: إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا (٦).


(١) "الأم" (١/ ٣٤٨ - الإنصات للخطبة).
(٢) "المغني" (٣/ ١٩٣ - ١٩٤ - فصل: ويجب الإنصات من حين يأخذ الإمام في الخطبة)، و"المجموع" (٤/ ٤٤٣ - فرع في مذاهب العلماء في وجوب الإنصات حال الخطبة وتحريم الكلام).
(٣) عبد الرزاق (٥٤٢٦).
(٤) عبد الرزاق (٥٤٢٩).
(٥) أخرجه ابن عدي (٥/ ٤٣٢) من طريق الزهري عن أبي إسحاق به.
(٦) "المجموع" (٤/ ٤٤٣)، و"المغني" (٣/ ١٩٤ - فصل: ويجب الإنصات … )

<<  <  ج: ص:  >  >>