للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرخصت طائفة في تشميت العاطس ورد السلام والإِمام يخطب، وممن رخص في ذلك الحسن البصري، والنخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (١)، وكان قتادة يقول: يرد السلام ويسمعه، وروي ذلك عن القاسم بن محمد.

واختلف قول الشافعي في هذا الباب (٢) فكان - إذ هو بالعراق -[يقول] (٣): ولا يشمتون عاطسًا ولا يردون سلامًا إلا بإيماء، وكان يقول بعد بمصر (٤): وإن سلم رجل على رجل يوم الجمعة كرهت ذلك، ورأيت أن يرد عليه بعضهم؛ لأن رد السلام فرض، ولو عطس رجل فشمته رجل رجوت أن يسعه؛ لأن التشميت سنّة.

وكان سعيد بن المسيب يقول: لا يشمته، وكذلك قال قتادة (٥)، وهذا خلاف قوله في رد السلام، ولعل الفرق عنده بينهما أن رد السلام فرض، وليس كذلك تشميت العاطس، وقال أصحاب الرأي: أحب إلينا أن يستمعوا وينصتوا (٦).

وفرق عطاء بين الحالين فقال: إذا كنت تسمع الخطبة فاردد عليه السلام في نفسك، وإذا كنت لا تسمع فاردد عليه، وأسمعه (٧)، وقال


(١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٢٦).
(٢) "المجموع" (٤/ ٤٤١ - فرع في مذاهب العلماء في وجوب الإنصات حال الخطبة وتحريم الكلام).
(٣) ليس بالمخطوط، وهي إضافة لازمة.
(٤) "الأم" (١/ ٣٤٨ - باب الإنصات للخطبة).
(٥) "مصنف عبد الرزاق" (٥٤٣٥).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٤٤ - باب: صلاة الجمعة).
(٧) "مصنف عبد الرزاق" (٥٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>