للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو على المنبر ثم ينزل فيسجد (١).

وكان مالك بن أنس (٢) يقول: ليس العمل على أن ينزل الإِمام إذا قرأ السجدة عن المنبر فيسجد. وكان الشافعي يقول (٣): وإن قرأ على المنبر سجدة لم ينزل ولم يسجد، وإن فعل وسجد رجوت أن لا يكون بذلك بأس.

قال أبو بكر: إذا قرأ الإِمام على المنبر سورة فيها سجدة أحببت أن ينزل فيسجد؛ لما في ثواب من سجد لله سجدة، للحديث (٤) الذي رويناه عن أبي سعيد الخدري عن النبي أنه قرأ ﴿ص﴾ وهو على المنبر فلما بلغ السجدة نزل فسجد (٥)، ولأن عمر بن الخطاب قد فعل ذلك. وإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأن السجود ليس بفرض، وقد قرأ عمر السجدة في جمعة بعد الجمعة التي نزل عن المنبر للسجدة، فلم يسجد، وقال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب وأحسن، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، وروي عنه أنه قال: لم يفرض علينا إلا أن نشاء.

* * *


(١) أخرجه البيهقي (٢/ ٣١٩) من طريق الأعرج، وعبد الرزاق (٥٨٦٤)، وابن أبي شيبة (١/ ٤٦٠ - من قال في (ص) سجدة وقرأ فيها) وعبد الله في "زوائد المسند" (١/ ٧٣) من طريق الزهري، كلاهما عن السائب به، وسورة داود: سورة (ص).
(٢) "الموطأ" (١/ ١٨٢ - باب ما جاء في سجود القرآن).
(٣) "الأم" (١/ ٣٤٥ - القراءة في الخطبة).
(٤) كذا ولعلها: وللحديث. وهو أقرب.
(٥) أخرجه أبو داود (١٤٠٥)، والدارمي (١٤٦٦)، وابن خزيمة (١٤٥٥)، وابن حبان (٢٧٦٥)، والحاكم (٢/ ٤٣١) وصححه، وصححه أيضًا ابن كثير في تفسير الآية من طريق سعيد بن أبي هلال، عن عياض، عن أبي سعيد، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>