للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: يصلي إذا دخل والإِمام يخطب ركعتين خفيفتين صلى في منزله أو لم يصلِّ؛ لأن النبي أمر بذلك الداخل في المسجد، وأمرُه على العموم، ويؤكد ذلك حديث أبي قتادة (١)، ولا يقولن قائل إن النبي خص بهما سليكًا؛ لأن في حديث جابر قال: "جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله يخطب فجلس، فقال له النبي : "قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال: إذا دخل أحدكم إلى الجمعة والإِمام يخطب فليركع ركعتين ويتجوز فيهما" (٢).

١٨٣١ - حدثونا عن إسحاق، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.

ومما يزيد ذلك ثباتًا فعل أبي سعيد الخدري ذلك، وهو الراوي هذِه القضة: دخل ومروان يخطب فقام يصلي الركعتين فجاء إليه الأحراس ليجلسوه، فأبى حتى صلى الركعتين وقال: ما كنت. أدعهما لشيء بعد شيء رأيته من رسول الله . . (٣) وذكر الحديث.

١٨٣٢ - حدثناه حاتم، قال: نا الحميدي، قال: نا سفيان، قال: نا محمد بن عجلان، أنه سمع عياض بن عبد الله يقول: رأيت أبا سعيد الخدري دخل المسجد يوم الجمعة ومروان يخطب. . (٤).

قال أبو بكر: وفي قوله: "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة والإِمام يخطب فليركع ركعتين" - بعد أن علم سليكًا - أبين البيان بأن ذلك عام للناس.


(١) يعني المتقدم.
(٢) والحديث تقدم.
(٣) أخرجه مسلم (٨٧٥/ ٥٩) عن عيسى.
(٤) أخرجه الحميدي (٧٤١) مطولًا، وابن خزيمة (١٨٣٠) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>