للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسئل مالك عن إمام بلد نزل فيها في أقصى المدينة فصلى بمكانه الجمعة، فاستخلف خليفة على القصبة (١)، فصلى بهم فتكون جمعتان في مدينة واحدة في يوم واحد؟ فقال مالك: لا أرى الجمعة إلا لأهل القصبة؛ لأنه ترك الجمعة في موضعها (٢).

وقالت طائفة: من جمع أولًا بعد الزوال فهي الجمعة (٣)، هذا قول الشافعي، وقال إسحاق: الاحتياط أن يجمع مع من جمع أولًا؛ لأنه إن جمع مع الثاني لم يجزه في قول من لا يرى في المصر إلا جمعة.

وحكي عن النعمان أنه قال: لا يجمع في مكانين في مصر، وحكي عن يعقوب أنه فرق بين بغداد وبين غيرها من الأمصار بالنهر الذي يشقها، فأجاز أن يجمع ببغداد في الجانبين جميعًا، وأبى أن يجيز ذلك في سائر المدن (٤).

وأنكر غيره ما قال، وقال: بغداد مصرٌ واحد، وقال: ألا ترى أن المسافر لا يقصر الصلاة، وإن خرج من إحدى الجانبين إلى الجانب الآخر حتى يفارق بيوت بغداد؟ ولو حلف وهو في إحدى الجانبين أن لا يبيت ببغداد، حنث إن بات في أي الجانبين (بات) (٥) منها.


(١) القصبة: أي وسط القرية. انظر: "اللسان" مادة: قصب.
(٢) راجع "المدونة" (١/ ١٥١ - ١٥٢ - ما جاء في المواضع التي يجوز أن تصلى فيها الجمعة)، وانظر: "المغني" (٢/ ٩٣ - فصل: فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز في أكثر من واحد).
(٣) "الأم" (١/ ٣٣١ - الصلاة في مسجدين فأكثر).
(٤) "مختصر اختلاف العلماء" (١/ ٣٣١ - في الجمعة في موضعين من المصر)، و"المبسوط" للسرخسي (٢/ ١٧٣ - ١٧٤ - باب: الجمعة).
(٥) كذا في "الأصل"، ولعل هذِه اللفظة مقحمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>