للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٦١ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا هشيم، عن حميد قال: كان أنس بن مالك يجمع مع الإمام وهو في دار نافع بن عبد الحارث بيت مشرف على المسجد له باب إلى المسجد، فكان يجمع فيه ويأتم بالإِمام (١).

وممن رأى الصلاة في السُّدَّة (٢): عروة بن المغيرة بن شعبة، وإبراهيم النخعي.

وممن رأى أن الصلاة خارج المسجد بصلاة الإِمام جائزة: عروة بن الزبير، والحسن البصري، وسئل مالك عن الصلاة في مجالس حوانيت عمرو بن العاص، ووصفت له، فقال: لا بأس بذلك، ورآها مثل أفنية المسجد، إذا صُلي فيها من ضيق المسجد (٣).

وكان الأوزاعي يرى الصلاة جائزة إذا صلوا في بيوت، (مشرفون) (٤) على المسجد نحو بيوت مكة إذا لم يكن بينهم طريق، ورخص أحمد (٥)، وإسحاق في الصلاة في رحاب المسجد بصلاة الإمام، وكان أبو مجلز يقول في المرأة تصلي وبينها وبين الإِمام حائط: إذا كانت تسمع التكبير أجزأها.

وكان الشافعي يرى الصلاة خلف الإِمام جائزة إذا صلى خلف الإِمام


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٧ - من كان يرخص في الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام حائط).
(٢) قال في "النهاية" مادة: سدد، السدة: كالظلة على الباب لتقي الباب من المطر، وقيل هي الباب نفسه، وقيل هي الساحة بين يديه.
(٣) "المدونة" (١/ ٣٢ - ما جاء في المواضع التي يجوز أن تصلى فيها الجمعة).
(٤) كذا في "الأصل"، بالرفع.
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>