للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

النعمان وأصحابه: يجزئ ذلك عن المأموم إذا نوى صلاة الإِمام (١).

ولا يجزئ ذلك في قول الشافعي حتى ينويها بعينها (٢).

واختلفوا في الرجل يدخل مع الإِمام في صلاة الجمعة ثم يذكر أن عليه صلاة الفجر، ففي قول النعمان، ويعقوب: ينصرف فيصلي الغداة، فإذا فرغ منها دخل في صلاة الجمعة إن أدركها، وإلا صلى ظهرًا أربعًا (٣).

وفي قول محمد بن الحسن: يصلي الجمعة إذا خاف فوتها، ثم يقضي الصلاة التي ذكر (٤). وبه قال زفر (٥).

وفي قول الشافعي: يتم الجمعة، ثم يصلي [لفجر] (٦).


(١) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٧٠ - باب: الحدث في الصلاة).
(٢) "الأم" (١/ ١٩٨ - باب: النية في الصلاة).
(٣) "المبسوط" للشيباني (١/ ٣٥٣ - ٣٥٤ - باب: صلاة الجمعة).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٥٠ - باب: صلاة الجمعة).
(٥) "المبسوط" للشيباني (١/ ٣٥٤ - باب: صلاة الجمعة).
(٦) في "الأصل": الجمعة. وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>