للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول سواه قاله عطاء بن أبي رباح؛ كان يقال يؤمهم أفقههم، فإن كانوا في الفقه سواء فأقرؤهم، فإن كانوا في الفقه والقراءة سواء فأسنهم.

وقال مالك (١): يتقدم القوم أعلمهم إذا كانت حالته حسنة وإن للسن لحقًّا، قلت له (٢): فأقرؤهم؟ قال: قد يقرأ من لا، يريد أي من لا يرضى. وقال الأوزاعي: يؤمهم أفقههم.

وقال الشافعي (٣): نأمر القوم إذا اجتمعوا أن يقدموا أفقههم، وأقرأهم، وأسنهم، فإن لم يجتمع ذلك في واحد فإن قدموا أفقههم إذا كان يقرأ من القرآن ما يكتفي [به] (٤) في الصلاة فحسن، وإن قدموا أقرأهم إذا كان يعلم من الفقه ما يلزمه في الصلاة فحسن.

وقال أبو ثور: يؤمهم أفقههم إذا كان يقرأ القرآن، وإن لم يكن يقرؤه كله.

قال أبو بكر: القول بظاهر خبر ابن مسعود يجب، فيقدم الناس على سبيل ما قدمهم رسول الله لا يجاوز ذلك، ولو قدم إمام غير هذا المثال كانت الصلاة مجزئة، ويكره خلاف السنة.

* * *


(١) "المدونة" (١/ ١٧٦ - ١٧٧ - الصلاة خلف أهل الصلاح وأهل البدع وإمامة الرجل في داره .. ).
(٢) القائل هو عبد الرحمن بن القاسم.
(٣) "الأم" (١/ ٢٨٢ - ٢٨٣ - اجتماع القوم في منزلهم سواء).
(٤) الإضافة من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>