للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عائشة: إذا غَيَّبني أبو عمرو وولّاني في حفرتي فهو حر (١).

١٩٣٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أن عائشة كان يؤمها غلام لها يقال له ذكوان (٢).

١٩٣٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، قال: أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت امرأة فكان عندي ليلة زفاف امرأتي نفر من أصحاب رسول الله ، فلما حضرت الصلاة أراد أبو ذر أن يتقدم فيصلي فجبذه حذيفة وقال: رب البيت أحق بالصلاة، فقال لأبي مسعود: أكذلك؟ قال: نعم، قال أبو سعيد: فتقدمت فصليت بهم وأنا يومئذ عبد، وأمراني إذا أتيت بامرأتي أن أصلي ركعتين، وأن تصلي خلفي إن فعلت (٣).

وممن رخص في إمامة العبد إبراهيم النخعي، والحكم، والشعبي، والحسن البصري، والثوري، والشافعي (٤)، وأحمد، وإسحاق (٥)، وأصحاب الرأي (٦).


(١) أخرجه عبد الرزاق (٣٨٢٤). وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٢ - في إمامة العبد) عن روح بن عبادة، عن ابن جريج به، مختصرًا.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٣٨٢٥)، وفيه زيادة: قال أيوب عن ابن أبي مليكة: كان يؤم من يدخل عليها، إلا أن يدخل عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، فيصلى بها".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٢ - في إمامة العبد) من طريق محمد بن فضيل، وعبد الرزاق (٣٨٢٢) من طريق إسماعيل بن عبد الله. كلاهما عن داود بن أبي هند به مختصرًا.
(٤) "الأم" (١/ ٢٩٤ - باب: إمامة العبد).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٥١).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٤٢ - باب افتتاح الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>