للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: هكذا يفعل الإِمام إذا أراد أن يعلمهم، فإن لم يكن كذلك ولم يرد تعليمهم فمكروه أن يصلي على مكان أرفع من مكان المأمومين، يدل على ذلك حديث المأمومين (١).

١٩٤٥ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، قال: صلَّى بنا حذيفة على مكانٍ مُرتفع فسجد، فجبذه أبو مسعود فتابعه حذيفة فلما قضى الصلاة قال له أبو مسعود: أليس قد نهي عن هذا؟ قال له حذيفة: ألم تر أني قد تابعتك (٢).

قال أبو بكر: وقد اختلف في هذِه المسألة فكان الشافعي يقول: وأختار للإِمام الذي يعلم من خلفه، أن يصلي على الشيء المرتفع ليراه من وراءه، فيقتدوا بركوعه وسجوده (٣).

وقال أصحاب الرأي: في رجل صلى بقوم فكان على دكان يصلي بهم وأصحابه على الأرض، قالوا: يكره ذلك لهم وصلاتهم تامة (٤). وقد حكي عن مالك أنه كره أن يصلي الإِمام على شيء هو أرفع مما يصلي عليه من خلفه (٥).


(١) كذا في "الأصل".
(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (١/ ٣٠٤ - مقام الإمام مرتفعًا والمأموم مرتفع … )، وانظر "مصنف عبد الرزاق" (٣٩٠٤، ٣٩٠٥).
(٣) "الأم" (١/ ٣٠٤ - باب مقام الإمام والمأموم مرتفع ومقام الإمام بينه وبين الناس مقصورة وغيرها).
(٤) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٩ باب افتتاح الصلاة وما يصنع الإمام).
(٥) "المدونة" (١/ ١٧٥ - في الإمام يصلي بالناس على أرفع مما عليه أصحابه).

<<  <  ج: ص:  >  >>