للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقد اختلف في هذا الباب، فممن رأى أن يقوم الرجل عن يمين الإِمام والمرأةُ خلفه أنس بن مالك، وعروة بن الزبير، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، وقتادة، ومالك بن أنس (١)، والثوري، والأوزاعي.

١٩٦٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت البناني قال: صليت مع أنس بن مالك فأقامني عن يمينه، وقامت جميلة أم ولده خلفه (٢).

وقد روينا عن الحسن أنه قال: إذا كان الإِمام ورجل وامرأة صلوا متواترين (٣) بعضهم (فوق) (٤) بعضهم.

وبالقول الأول أقول.

* * *


(١) "المدونة" (١/ ١٧٩ - باب الصلاة بالإمامة بالرجل الواحد أو الاثنين).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٣٨٧١)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥٣٦ - إذا كان الإمام ورجل وامرأة كيف يصنعون) من طريق حميد عن ثابت به.
(٣) الأثر بهذا القدر: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥٣٦ - إذا كان الإمام ورجل وامرأة كيف يصنعون) عن هشيم عن يونس عن الحسن.
(٤) كذا في "الأصل"، والذي في "المغني" (٣/ ٣٩ - ٤١ - فصل: إذ أمت المرأة امرأة واحدة … ) بلفظ: "خلف".

<<  <  ج: ص:  >  >>