للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٦٧ - حدثنا أبو جعفر بن أسباط، قال: نا بكر، قال: نا عيسى، عن محمد، عن عطاء، عن عائشة، وكان عندها نسوة من أهل العراق فحضرت الصلاة فأمتهن وسط الصف، وذلك في العصر.

وبه قال عطاء، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (١)، وأحمد، وإسحاق (٢)، وأبو ثور.

وقالت طائفة: لا تؤم المرأة في صلاة مكتوبة ولا نافلة، هذا قول سليمان بن يسار، والحسن البصري، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز.

وقال نافع مولى ابن عمر: لا أعلم المرأة تؤم النساء (٣).

وقال مالك: لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحدًا (٤).

وكره أصحاب الرأي ذلك، فإن فعلت يجزئهم، وتقوم وسطًا من الصف (٥).

وفيه قول ثالث؛ وهو أن المرأة لا تؤم النساء في الفريضة وتؤمهم في التطوع، وتقوم في الصف لا تقدمهن، وروينا عن الشعبي، والنخعي، وقتادة أنهم رخصوا للمرأة أن تؤم النساء في قيام شهر رمضان، وتقوم معهن في صفهن.

* * *


(١) "الأم" (١/ ٢٩٣ - إمامة المرأة وموقفها في الإمامة).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣١١).
(٣) "مصنف ابن أبي شبيبة" (١/ ٥٣٧ - من كره أن تؤم المرأة النساء).
(٤) "المدونة" (١/ ٨٤ - في الصلاة خلف السكران والصبي والعبد والأعمى .. ).
(٥) "المبسوط" للشيباني (١/ ٢٨٨ - باب صلاة المسافر).

<<  <  ج: ص:  >  >>