للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة (١).

وكان ابن عباس وجابر بن عبد الله يقولان: لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى، وصلَّى المغيرة بن شعبة في يوم عيد فلم يؤذن ولم يقم.

٢١١١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن ابن عباس، [و] (٢) عن جابر بن عبد الله، قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثمَّ سألته بعد حينٍ عن ذلك؟ فأخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله، [أن] (٣) لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإِمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، قال: لا نداء يومئذ ولا إقامة (٤).

٢١١٢ - حدثنا يحيى، قال: نا الحجبي، قال: نا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، أنَّه صلى مع المغيرة بن شعبة في يوم عيد قال: فلم يؤذن، ولم يقم (٥).

وهذا قول يحيى الأنصاري، ومالك (٦) بن أنس، والأوزاعي، وابن


(١) أخرجه مسلم (٨٨٧) من طريق أبي الأحوص عن سماك بن حرب، به.
(٢) سقطت من "الأصل" والمثبت من "المصنف" وغيره.
(٣) السابق.
(٤) أخرجه البخاري (٩٦٠) من طريق هشام عن ابن جريج به. وأخرجه مسلم (٨٨٦) عن محمَّد بن رافع عن عبد الرزاق، به.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٧٤ - من قال ليس في العيدين أذان ولا إقامة) من طريق إسرائيل عن سماك به. وأخرجه عبد الرزاق (٥٦٣٠) عن إسرائيل عن سماك به، بأتم مما هنا.
(٦) "الموطأ" (١/ ١٦٠ - باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة).

<<  <  ج: ص:  >  >>