للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأشعري، أنَّه كان يكبر يوم العيد على المنبر ثنتين وأربعين تكبيرة (١).

وروينا عن الشعبي أنَّه قال: يكبر الإِمام على المنبر (يوم العيد) (٢) سبعًا وعشرين تكبيرة، وروينا عن الحسن (٣) أنَّه قال: يكبر الإمام على المنبر يوم العيد أربع عشرة تكبيرة، وروي عن عمر بن عبد العزيز أنَّه (كبر) (٤) على المنبر في العيدين إذا رقى سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين تسبيح وتحميد وتهليل، ثمَّ يفتتح الخطبة بعد سبع تكبيرات.

وقال مالك: من السنّة أن يكبر الإِمام في خطبة العيدين تكبيرًا كثيرًا في الخطبة الأولى، ثمَّ الثانية أكثر من التكبير في الأولى. وقال الشافعي (٥): نأمر الإِمام إذا قام ليخطب الأولى أن يكبر تسع تكبيرات تترى لا كلام بينهنَّ، وإذا قام ليخطب الخطبة الثانية أن يكبر سبع تكبيرات تترى، لا يفصل بينهنّ بكلام يقول: الله أكبر الله أكبر حتى يوفي [سبعًا] (٦).

قال أبو بكر: ليس في عدد التكبير على المنبر سنّة يجب أن تستعمل، فما كبر الإِمام فهو يجزئ، ولو ترك التكبير وخطب لم يكن عليه في ذلك شيء.

* * *


(١) ذكره ابن قدامة في "المغنى" (٢/ ١٢٢ - مسألة: فإذا سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهما. . .).
(٢) ما بين الحاصرتين تكرر في الأصل.
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٩٥ - باب: في التكبير على المنبر).
(٤) كذا في "الأصل"، والذي يبدو لي أن صوابها: "يكبر" ويؤيده سياق الكلام.
(٥) "الأم" (١/ ٣٩٨ - التكبير في الخطبة في العيدين).
(٦) في "الأصل": تسعًا. وهو تصحيف، والنص في "الأم" (١/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>