للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو الرخصة في [الإذن] (١) لمن كان خارجًا عن المصر في الرجوع إلى أهاليهم ولا يعودون الجمعة (٢)، فأما الجمعة فلا تسقط عن أهل القرية بحال؛ لأنها صلاة غير صلاة العيد، وإنما تجب إذا زالت الشمس، يدلّ على ذلك قول الله جل ثناؤه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ الآية (٣)، فغير جائز إسقاط ما يجب بعد زوال الشمس من فرض الجمعة بتطوع يتطوعه المرء في أول النهار أعني صلاة العيد.

قال أبو بكر: ثابت عن عثمان بن عفان أنَّه قال في يوم عيد: قد اجتمع لكم في يومكم عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له، وروي نحو ذلك عن عمر بن عبد العزيز.

٢١٧٦ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثمَّ انصرف فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له (٤).


(١) في "الأصل": الأذان. ولا معنى لها.
(٢) كذا "بالأصل" ولعلها (إلى الجمعة).
(٣) الجمعة: ٩.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٥٧٣٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٩١، ٩٢ - في العيدين يجتمعان يجزئ أحدهما من الآخر) كلاهما من طريق الزهري، به وهو عند الشافعي في "الأم" (١/ ٣٩٨ - ٣٩٩)، وعند مالك في "الموطأ" (١/ ١٦١ - كتاب: العيدين - باب: الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين).

<<  <  ج: ص:  >  >>