للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى آخر أيام التشريق يكبِّر في العصر ثم يقطع التَّكبير هكذا قال عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، والزهري، ومكحول، وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل (١)، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد (٢).

وفيه قول ثان: وهو أن يبدأ التَّكبير من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. هذا قول عبد الله بن مسعود، وبه قال علقمة، والنخعي، وعثمان.

وقد روينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال غير ذلك، روينا عنه أنه كان يكبِّر من صلاة الفجر يوم عرفة ويقطع في الظهر من يوم النحر.

٢١٩١ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا مسلم بن إبراهيم قال: نا شعبة، عن الحجاج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، أن عمر بن الخطاب كان يكبِّر من يوم عرفة من صلاة الصبح إلى آخر أيام التشريق، ثم يمسك صلاة العصر (٣).

٢١٩٢ - حدثنا إبراهيم بن الحارث، ومحمد بن إسماعيل قالا: ثنا يحيى بن أبي بكير قال: نا زائدة، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي عبد الرحمن، عن علي، أنه كان يكبِّر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر ويقطع (٤).


(١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٧٠٢).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٦٦ - باب: التَّكبير في أيام التشريق).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٧٢ - التَّكبير من أي يوم هو إلى أي ساعة) من طريق أبي عوانة عن حجاج، به، نحوه، إلا إنَّه قال: " … إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق".
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٧٢ - التَّكبير من أي يوم هو إلى أي ساعة) من طريق أبي عبد الرحمن، به، نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>