للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد (١) في المريض يسجد على شيء رفعه إلى جبهته: أحب إليّ أن لا يرفعه، فإن فعل فلا بأس ويسجد على المرفقة أحب إليّ من أن يومئ برأسه؛ لحديث (٢) أم سلمة، وابن عباس. وكذلك قال إسحاق، ويجزئ عند أصحاب الرأي (٣) السجود على الوسادة أو المرفقة إذا وضعت بالأرض.

قال أبو بكر: على المريض أن يصلي على قدر طاقته، فإذا صلى قاعدًا وهو عاجز عن القيام وأمكنه الركوع والسجود، لم يجزه إلا أن يأتي بذلك على قدر ما يمكنه، فإن لم يقدر على السجود أومأ برأسه يبلغ بالإِيماء ما أمكنه، فإذا بلغ من الإِيماء ما أمكنه، فرفع إليه عودًا أو مخدةً [تلاقي] (٤) جبهته بعد بلوغه من الإِيماء بمقدار [إمكانه] (٥) فلا شيء عليه ويجزئه، لأنه قد أتى من الاِيماء قدر طاقته، فليس يضره ملاقاة العود أو المخدة، ومماسته جبهته في هذا الحال، وإن قصر عما يمكنه من الإِيماء لما رفع إلى جبهته من العود أو غيره لم يجزه ويجزئه السجود على المخدة، وإن أمكنه السجود على الأرض فأكره له ذلك، وأجعل سجوده على المخدة بمنزلة سجوده على ربوة من الأرض، ويجعل - إذا كان سجوده وركوعه إيماءً - السجود أخفض من الركوع.


= عاصم، عن ابن سيرين، عن أنس أنه سجد على مرفقة.
(١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٢٢).
(٢) اللام غير واضحة في "الأصل".
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٨٢ - باب: صلاة المريض).
(٤) "بالأصل": فرأى في. ولا يستقيم بها السياق وتمام كلام المصنف يؤكد صحة ما أثبتناه كما في قوله ( … يضره ملاقاة العود … ).
(٥) في "الأصل": أماكنه. وهي مصحفة بلا شك.

<<  <  ج: ص:  >  >>