للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣١٣ - حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: "يا معشر النساء! تصدقن، ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن"، فقلن له: ما نقصان عقلنا وديننا؟ فقال رسول الله : "أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ " قلن: بلى، قال: "فذلك من نقصان عقلها، وليست إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ فذلك من نقصان دينها" (١).

قال أبو بكر: فخبَّر أن الحائض لا صلاة عليها ولا يجوز لها الصوم في حال الحيض، وأجمع أهل العلم على أن عليها قضاء الصوم (٢) (لإِجماعهم) (٣)، وسقط عنها فرض الصلاة لثبوت السنّة والإِجماع.


= وقال ابن حزم في (مراتب الإجماع) ص (٢٣): "واتفقوا على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها ولا يطؤها زوجها … ".
وذكره ابن القطان في "الإقناع" برقم (٤٨١، ٤٨٢).
وقال النووي في "المجموع" (٢/ ٣٥١): " … فأجمعت الأمة على أنه يحرم عليها الصلاة فرضها ونفلها، وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة؛ فلا تقضي إذا طهرت".
(١) تقدم.
(٢) ذكره المصنف في كتاب "الإجماع" برقم (٦٨).
وقال ابن حزم في "مراتب الإجماع" ص (٤٠): "وأجمعوا أن الحائض تقضي ما أفطرت في حيضها. وأجمعوا وأجمع من يقول أن الحائض لا تصوم أن النفساء لا تصوم".
وذكره ابن القطان في "الإقناع" برقم (٤٨٣).
(٣) كذا هذِه اللفظة في "الأصل". ولا أرى لها معنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>