للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الظهر والعصر فقيل له: الفجر (١)؟ فقال: لا.

وقال الشافعي (٢) في الحائض تطهر، والنصراني يسلم، والصبي يحتلم، والمغمى (٣) والمجنون يعني يفيقان قبل المغرب بركعة: عليهم الظهر والعصر، وقبل الفجر بركعة عليهم المغرب والعشاء.

وكان مالك (٤) يقول غير ذلك، قال: إن أفاق المغمى عليه وعليه من النهار قدر ما يصلي فيه الظهر وركعة من العصر قبل غروب الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا، وإن لم يفق إلا قدر ما يصلي فيه أحدهما صلى العصر، قال: وكذلك المغرب والعشاء إن أفاق قبل طلوع الفجر وعليه قدر ما يصلي فيه المغرب وركعة من العشاء قبل طلوع الفجر صلى المغرب والعشاء جميعًا.

قال أبو بكر: الإِغماء مرض من الأمراض، والذي يلزم المريض إذا عجز عن القيام أن يصلي قاعدًا ويسقط عنه فرض القيام لعجزه عن ذلك، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا صلى على جنب يومئ على قدر طاقته، وسقط عنه فرض القعود، فإذا أغمي عليه فلم يقدر على الصلاة بحال فلا شيء عليه؛ لأنهم لما قالوا: يسقط عن المريض كل عمل لا سبيل له إليه، فكذلك لا سبيل للمغمى عليه إلى الصلاة في حالة الإِغماء، وإذا لم يكن عليه في تلك الحال صلاة لم يجز أن يوجب عليه ما لم يكن عليه، وإلزام القضاء إلزام فرض، والفرض لا يجب باختلاف،


(١) كذا في "الأصل"، ولعلها: "والفجر؟ ".
(٢) "الأم" (١/ ١٤٨ - الغلبة على العقل في غير المعصية).
(٣) كذا والأقرب (والمغمى عليه).
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ١٨٤ - ١٨٥ - في المغمى عليه والمعتوه والمجنون).

<<  <  ج: ص:  >  >>