للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القطان، عن ابن أبي كثير وهو يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى بأصحابه صلاة الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع صلى بهم أربع ركعات، صلى بهم ركعتين، ثم ذهبوا وجاءوا (١) أولئك فصلى بهم ركعتين (٢).

٢٣٤٠ - حدثنا علي بن الحسن، ثنا حجاج، ثنا حماد، قال: أنا قتادة، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى بهم ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بالآخرين ركعتين، ثم سلم (٣).

قال أبو بكر: إذا صلى الإمام هكذا فجائز في قول الشافعي (٤)، وأحمد (٥)، وأبي ثور، وهذا الخبر يدل على إباحة أن يصلي [المرء] (٦) الفريضة خلف من يصلي نافلة؛ لأن الآخرة من صلاة النبي كانت نافلة.

وقد حكى أبو ثور عن يعقوب (٧) أنه قال: لا تصلى صلاة الخوف اليوم إنما كان ذلك للنبي خاصة، فأما اليوم فيصلي الإمام بطائفة ركعتين، ويأمر رجلًا فيصلي بالطائفة الأخرى ركعتين.


(١) كذا في "الأصل"؛ مبنيُّ على لغةِ أكلوني البراغيث.
(٢) أخرجه البخاري (٤١٢٧) عن عبد الله بن رجاء به، مختصرًا وليس فيه حكاية وصف الصلاة، ومسلم (٨٤٣) من طريق يحيى بن أبي كثير، به نحوه، وانظر "فتح الباري" (٧/ ٤١٩)، و"تغليق التعليق" (٤/ ١١٤ - ١١٥).
(٣) أخرجه النسائي (١٥٥١)، وابن خزيمة (١٣٥٣) من طريق الحسن به.
(٤) انظر: "المجموع" (٤/ ٣٥٠ - باب: صلاة الخوف).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٦٤).
(٦) في "الأصل": الأمرا.
(٧) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٤٥ - ٤٦ - باب: صلاة الخوف).

<<  <  ج: ص:  >  >>