(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ١٦٤ - باب صلاة الخوف) عن نافع، ومن طريقه البخاري (٤٥٣٥) بنحوه، أتم مما هنا. (٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٤٠ - في صلاة الخوف)، و"التمهيد" (١٥/ ٢٨١ - ٢٨٢)، و"الاستذكار" (٢/ ٤٠٧ - باب صلاة الخوف)، و "المجموع" (٤/ ٢٧٥ - فرع في مذاهب العلماء في صلاة شدة الخوف)، و "المغني" (٣/ ٣١٦ - مسألة: قال: وإذا كان الخوف شديدًا وهم في حال المسايفة صلوا رجالًا وركبانًا … )، و"المدونة" (١/ ٢٤٠ - في صلاة الخوف)، و "الأم" (١/ ٣٧٣ - الوجه الثاني من صلاة الخوف) وفي مواضع أخر من "الأم". (٤) "الأم" (١/ ٣٧٣ - الوجه الثاني من صلاة الخوف). (٥) الأحناف يبيحون الصلاة راكبًا في حال شدة الخوف للمنفرد، إلا أنهم لا يجيزون صلاة الجماعة للركبان ولا يجيزون الصلاة في حال المسايفة، وقد روي عن محمد ﵀: أنه جوز لهم في الخوف أن يصلوا ركبانًا بالجماعة، وقد استحسن ذلك لينالوا فضيلة الصلاة بالجماعة، وانظر: "المبسوط" للشيباني (١/ ٣٩٨ - ٤٠٠، ٤٠٢ - باب: صلاة الخوف والفزع).