للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل لأحمد بن حنبل: سُئِلَ سفيانُ عن صلاة المغرب إذا كان خوفًا كيف تصلى؟ قال: ركعتين وركعة، قال أحمد (١): جيدٌ لا يَقْصُر، قال إسحاق كما قال.

وفيه قول رابع: قاله الشافعي (٢)، وهو يقرب من قول مالك، إلا ما اختلفا فيه من قضاء المأمومين ما عليهم من الصلاة، قال الشافعي (٢): وإذا صلى الإمام فسافرًا صلاة المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين، فإن قام فأتموا لأنفسهم فحسن، وإن ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم ثم قام وصلى الركعة الباقية عليه بالدين خلفه الذين جاءوا بعد فجائز إن شاء الله، وأحب الأمرين إلي أن يثبت قائمًا؛ لأنه إنما حكي أن رسول الله ثبت قائمًا، ولو صلى بالطائفة الأولى ركعة وثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم، ثم صلى بالثانية ركعتين أجزأه إن شاء الله.

قال أبو بكر: والفرق بين قول مالك وقول الشافعي أن الشافعي: يأمر بأن يثبت الإمام جالسًا حتى تتم الطائفة الثانية الصلاة، ثم يسلم بهم، ومالك: يرى أن يسلم الإمام، ثم يقضون بعد (٣) تسليمه.

وقال أصحاب الرأي (٤): إذا كانت الصلاة صلاة المغرب يفتتح الصلاة ومعه طائفة وطائفة بإزاء العدو، فيصلي بالطائفة الذين معه ركعتين، ثم تقوم الطائفة فتأتي مقامهم فيقفون بإزاء العدو، ومن غير أن يتكلموا ولا يسلموا، وتأتي الطائفة الذين كانوا بإزاء العدو فيدخلون


(١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٧٩).
(٢) "الأم" (١/ ٣٧٣ - ٣٧٤ - انتظار الإمام الطائفة الثانية).
(٣) في الأصل: (بين).
(٤) "المبسوط" للشيباني (١/ ٢٩١ - ٢٩٣ - باب: صلاة الخوف والفزع).

<<  <  ج: ص:  >  >>