للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٩٧ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر (١)، قال: ثنا ابن فضيل، عن عاصم، عن مُعاذة، عن عائشة: أنها قامت تصلي في درع وخمار، فأتتها الأمة فألقت عليها ثوبًا.

٢٣٩٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن الثوري، عن جابر، عن أم ثور، عن زوجها بشر، قال: قلت لابن عباس: في كم تصلي المرأة من الثياب؟ قال: في درع وخمار.

٢٣٩٩ - حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق (٣)، عن ابن جريج، قال: أخبرتني حكيمة عن أمية (٤): أن أم حبيبة زوج النبي صلت في درع [وإزار تقنعته] (٥) حتى مس الأرض ولم تتزر، وليس عليها خمار.

وممن كان يرى أن المرأة يجزئها أن تصلي في درع وخمار: مالك بن أنس (٦)، والليث بن سعد، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي (٧)، وأبو ثور. وقال أحمد (٨): أقله ثوبان قميص ومِقْنَعةٌ، وكذلك قال إسحاق: الذي يستحب لها ثلاثة أثواب.

وقالت طائفة: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب، كذلك قال عمر بن الخطاب، وابن عمر، وعائشة أم المؤمنين، وعَبِيدة السَّلْماني، وعطاء بن أبي رباح.


(١) ابن أبي شيبة (٢/ ١٣٠ - المرأة في ثوب تصلي).
(٢) "المصنف" (٥٠٣٠).
(٣) "المصنف" (٥٠٣٢).
(٤) كذا في "الأصل، و"المصنف"، ولعلها: أميمة، فهي وحكيمة من رواة التهذيب.
(٥) الإضافة من "مصنف عبد الرزاق".
(٦) "المدونة" (١/ ١٨٥ - صلاة الحرائر).
(٧) "الأم" (١/ ١٨٣ - الصلاة في القميص الواحد).
(٨) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>