للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال آخرون: تصلي المرأة في أربعة أثواب. هكذا قال ابن عمر.

٢٤٠٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: تصلي المرأة في أربعة أثواب درع، وإزار، وخمار، ومِلْحَفة (١).

قال أبو بكر: على المرأة أن تُخمِّر في الصلاة جميع بدنها سوى وجهها وكفيها، ويجزئها فيما صلت في ثوب، أو ثوبين، أو ثلاثة، أو أكثر من ذلك إذا سترت ما يجب عليها أن تستره في الصلاة، ولا أحسب ما روي عن الأوائل ممن أمر بثلاثة أثواب، أو أربعة إلا استحبابًا واحتياطًا لها، والله أعلم. ولا أعلم أحدًا من أهل العلم يوجب عليها الإعادة وإن صلت في ثوب واحد، إذا ستر ذلك الثوب ما يجب عليها أن تستره، والله أعلم.

وكان عكرمة يقول: لو أخذت المرأة ثوبًا فتقَنَّعت به حتى لا يرى من شعرها [شيء] (٢) أجزأها مكان الخمار.

قال أبو بكر: فإن لم تجد المرأة إلا ثوبًا واحدًا لا يستر جميع بدنها


= إلى عائشة فأخبرها فقالت: صدق، وعند عبد الرزاق (٥٠٣١) عن ليلى بنت سعيد: أنها رأت عائشة أم المؤمنين تصلي في الدار مؤتزرة ودرع وخمار كثيف ليس عليها غير ذلك.
(١) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٥/ ٤٤٣) قال مجاهد: لا تصلي المرأة في أقل من أربع أثواب. وهذا لم يقله غيره وهذِه الأثواب: الخمار والدرع والملحفة والإزار، قلت: وهذا استدراك عليه وأثر مجاهد عند ابن أبي شيبة (٢/ ١٣٠ - المرأة في ثوب تصلي).
(٢) في "الأصل": شيئًا. والتصويب من "فتح الباري" (١/ ٤٨٢)، و"مصنف عبد الرزاق" (٥٠٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>