للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال آخر: السنة أن الإمام يتقدمهم، فلا نزيل السنة لعجزهم عن السترة. واختلفوا في ركوع العراة وسجودهم؛ فكان مالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل (٣) يقولون: يركعون ويسجدون ولا يومئون.

وقالت طائفة: يومئون إيماءً. روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، وبه قال قتادة، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٤).

قال أبو بكر: يصلي العريان قائمًا، يركع ويسجد، لا يجزئه غير ذلك؛ للثابت عن النبي أنه قال: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا".

٢٤٠٧ - أخبرنا أحمد بن داود الشيباني، قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع، عن إبراهيم بن طَهْمان، عن حسين المُعَلِّم، عن ابن بُرَيْدة، عن عمران بن حُصَين، قال: كان بى الناصور فسألت النبي عن الصلاة، فقال: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلي جنب" (٥).

قال أبو بكر: فغير جائز أن يصلي قاعدًا من أُمر بالصلاة قائمًا، فإن فعل فعليه الإعادة؛ لأنه صلى قاعدًا بغير حجة، وقد أمر بالصلاة قائمًا. ولا يثبت عن ابن عمر، وابن عباس ما روي عنهما، أما حديث ابن


(١) "المدونة" (١/ ١٨٦ - صلاة العريان والمكفت ثيابه).
(٢) "الأم" (١/ ١٨٦ - باب: صلاة العراة).
(٣) انظر: "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٢٢٦)، و"المغني" (٢/ ٣٢٠ - مسألة: قال: وقد روي عن أبي عبد الله رواية أخرى أنهم يسجدون بالأرض).
(٤) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٩٣ - باب: صلاة العريان).
(٥) أخرجه البخاري (١١١٧) من طريق ابن طهمان به، بلفظ: كانت بي بواسير … فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>