للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: لا يجوز لبس ثياب الحرير بحال، إلا لعلة تكون بالإنسان ينفعه لبس ثياب الحرير لتلك العلة، فإن صلى مصلٍّ في ثياب الحرير لغير علة كان عاصيًا ولا إعادة عليه للصلاة، لأني لا أعلم حجة توجب عليه إعادة الصلاة.

٢٤٠٩ - حدثنا يحيى، قال: ثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني قتادة، عن أنس، قال: رخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام في الحرير (١).

قال أبو بكر: يقال: إن ذلك (لعلة) (٢) كانت بهما.

* * *


(١) أخرجه البخاري (٢٩٢٢)، ومسلم (٢٥٧٦) عن محمد بن بشار، عن غندر، عن شعبة به.
(٢) كذا، والصواب: لحَكّةٍ؛ كما في "الصحيحين"، إلّا أن الحكةَ عِلَّةٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>