وانظر للفائدة: "سنن أبي داود" (٦٩٠)، و "التلخيص الحبير" (١/ ٢٨٦)، و "تدريب الراوي" (١/ ٢٦٢ - ٢٦٥)، و "العلل المتناهية" (١/ ٤١٥)، و "خلاصة البدر المنير" (١/ ١٥٧). (١) "المغني" (٣/ ٨٦ - فصل: فإن لم يجد سترة خطَّ خطًّا وصلى إليه وقام ذلك مقام السترة). (٢) "المدونة" (١/ ٢٠٢ - ما جاء في سترة الإمام في الصلاة). (٣) "الاستذكار" (٢/ ٢٨١ - باب: التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي). (٤) "المجموع" (٣/ ٢١٧) عند شرح قول الشيرازي: والمستحب لمن يصلي إلى سترة أن يدنو منها. (٥) انظر: "الحجة" للشيباني (١/ ٨٨). (٦) كذا ولعله: لا ينفع الخط شيئًا. وقال ابن حزم (٤/ ١٨٧): ولم يصح في الخط شيء، فلا يجوز القول به. وانظر: "الحجة" للشيباني (١/ ٨٨).