للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وبهذا نقول.

وقد اختلف فيه؛ فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث. وممن قال به سعيد بن جبير، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل (١)، وأبو ثور.

وكرهت فرقة الخط وأنكرته، وممن أنكره مالك بن أنس (٢) قال: الخط عندنا مستنكر لا يعرف، لا بأس أن يصلي إلى غير سترة، وقد فعل ذلك من يقتدى به، وقال الليث بن سعد: والخط ليس بشيء (٣).

وكان الشافعي (٤) يقول بالخط إذ هو بالعراق، ثم قال بمصر: لا يخط المصلي بين يديه خطًا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع، وحكى أبو ثور عن الكوفي (٥) أنه قال: (لا ينتفع الخط شيء) (٦).

* * *


= في تصحيحه وتضعيفه، والراجح ضعفه، وأكثر النقاد على ذلك، وذكره بعض أهل العلم مثالًا للحديث المضطرب.
وانظر للفائدة: "سنن أبي داود" (٦٩٠)، و "التلخيص الحبير" (١/ ٢٨٦)، و "تدريب الراوي" (١/ ٢٦٢ - ٢٦٥)، و "العلل المتناهية" (١/ ٤١٥)، و "خلاصة البدر المنير" (١/ ١٥٧).
(١) "المغني" (٣/ ٨٦ - فصل: فإن لم يجد سترة خطَّ خطًّا وصلى إليه وقام ذلك مقام السترة).
(٢) "المدونة" (١/ ٢٠٢ - ما جاء في سترة الإمام في الصلاة).
(٣) "الاستذكار" (٢/ ٢٨١ - باب: التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي).
(٤) "المجموع" (٣/ ٢١٧) عند شرح قول الشيرازي: والمستحب لمن يصلي إلى سترة أن يدنو منها.
(٥) انظر: "الحجة" للشيباني (١/ ٨٨).
(٦) كذا ولعله: لا ينفع الخط شيئًا. وقال ابن حزم (٤/ ١٨٧): ولم يصح في الخط شيء، فلا يجوز القول به. وانظر: "الحجة" للشيباني (١/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>