للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب؛ فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث. [قال] (١) أنس بن مالك: يقطع الصلاة: الكلب، والمرأة، والحمار، وكذلك قال الحسن البصري، وأبو الأحوص، ومر جِرْوٌ بين يدي مصل، فقال له ابن عمر: أعد الصلاة.

٢٤٤٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن مِنْهال، قال: ثنا شعبة، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس بن مالك، قال: يقطع الصلاة: الكلب، والحمار، والمرأة (٢).

٢٤٤٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن حميد، عن بكر بن عبد الله، قال: كنت أصلي إلى جنب ابن عمر فدخل جروٌ بيني وبينه فمر بين يدي، فقال: أما أنت فأعد الصلاة وأما أنا فلا أعيد؛ لأنه لم يمر بين يدي (٣).

٢٤٥٠ - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا ابن أخي جُوَيْرِية، قال: حدثنا (حموي) (٤) عن مطر الوراق، عن نافع: أن ابن عمر مر بين يديه كلب أصفر وهو في الصلاة، فأعاد الصلاة.


(١) رسمت في "الأصل": كان. والمثبت هو الأقرب للمعنى.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣١٥ - من قال يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار) عن أبي داود وغندر عن شعبة، به.
(٣) أخرج ابن أبي شيبة (١/ ٣١٥ - من قال يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار) من طريق بكر عن ابن عمر، نحوه.
(٤) كذا "بالأصل" وأراها مصحفة وابن أخي جويرية هو: عبد الله بن محمد بن أسماء، وذكر المزي في ترجمته: أنه يروي عن عمه جويرية بن أسماء، وهو أقرب ما يكون في الرسم إلى ما أثبت هنا، فالغالب أنه عن جويرية لا عن حموي، والأثر لم أقف عليه في مصدر آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>