للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض، والحمار. هذا قول طائفة من أصحاب الحديث، وكان ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح يقولان: تقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب الأسود.

٢٤٥٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١) عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد: أنه سمع ابن عباس [يقول] (٢): يقطع الصلاة الكلب، والمرأة الحائض.

٢٤٥٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن ابن التيمي، عن أبيه، عن عكرمة وأبي الشعثاء، عن ابن عباس، قال: تقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب الأسود.

وقالت طائفة: لا يقطع الصلاة شيء، وليدرأ المصلي ما استطاع. روينا هذا القول عن عثمان، وعلي، وكذلك قال ابن عمر، وابن المسيب، وقال ابن عباس: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ (٤) فماذا يقطع هذا؟! وكان ابن الزبير يصلي والطُّوَّاف بينه وبين القبلة فتمر بين يديه المرأة، فينتظرها حتى تمر، ثم يضع جبهته في موضع قدميها.

٢٤٥٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن سعيد: أن عليًّا وعثمان، قالا: لا يقطع الصلاة شيء


(١) "مصنف عبد الرزاق" (٢٣٥٣) نحوه، وفيه: عن ابن عيينة. مكان: ابن جريج.
(٢) سقط من "الأصل" والمثبت أنسب للسياق.
(٣) "المصنف" (٢٣٥٤).
(٤) فاطر: ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>