للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وفيه قول ثان: وهو أن صلاة من صلى أمام المرأة وعن يمينها وعن يسارها ومن خلفها تامة، لا يجوز أن تفسد صلاتهم (فمقامها) (١) في أي مقام قامت، وذلك أن الصلاة إذا انعقدت لم يجز إفسادها بغير حجة. وهذا على مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور (٢)، وقد ثبت أن نبي الله صلى وعائشة بينه وبين القبلة معترضة كاعتراض الجنازة.

وفيه قول ثالث: قاله إسحاق، قال: في المرأة إذا كانت بجنب رجل يصلي، وهي تصلي في الصف معه، أو تقتدي به، فإن صلاتها فاسدة وصلاة الرجل جائزة؛ لأنها عاصية؛ لما أمرت أن تكون وحدها في آخر الصفوف، والرجل الذي بجنبها مطيع لله وللرسول، فلا تكون العاصية تفسد على المطيع لله.


(١) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: بمقامها.
(٢) انظر: "المجموع" (٤/ ٢٥٤ - ٢٥٥) عند شرح قول الشيرازي: فإن خالفوا فيما ذكرناه فوقف الرجل عن يسار الإمام أو خلفه وحده، أو وقفت المرأة مع الرجل أو أمامه لم تبطل الصلاة … ، و "المغني" (٣/ ٣٢ - مسألة: قال: وإن صلى خلف مشرك أو امرأة أو خنثى مشكل أعاد الصلاة).
وانظر: (فرع: إذا صلى الرجل وبجنبه امرأة لم تبطل صلاته ولا صلاتها … ) من كتاب: "المجموع" (٣/ ٢٢٤ - آخر باب: استقبال القبلة).

<<  <  ج: ص:  >  >>