للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٨٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله (١).

قال أبو بكر: فدلت هذِه الأخبار وما لم نذكره من الأخبار في هذا الموضع على أن فرائض الصلوات خمس وسائرهن تطوع، وهو قول عوام أهل العلم (٢)، غير النعمان (٣) فإنه خالفهم وزعم أن الوتر فرض، وهذا القول مع مخالفته للأخبار الثابتة عن نبي الله خلافُ ما عليه عوام أهل الإسلام عالمهم وجاهلهم، ولا نعلم أحدًا سبقه إلى ما قال، وخالفه أصحابه فقالوا كقول سائر الناس (٤).

* * *


(١) أخرجه عبد الرزاق (٤٥٦٩)، وأخرجه الترمذي (٤٥٣، ٤٥٤)، والنسائي (١٦٧٥)، وابن ماجه (١١٦٩)، وأحمد في عدة مواضع أولها (١/ ٨٦)، وابن خزيمة (١٠٦٧)، والحاكم (١/ ٤٤١) كلهم من طريق أبي إسحاق به.
قال الترمذي: حديث حسن.
وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" (٢/ ١٤) عقب حديث الوتر حق: وأقرب ما يوجد في هذا ما رواه النسائي والترمذي … وساقه، قلت: في إسناد الحديث اختلاف كثير ذكره الدارقطني في "العلل" (٤/ ٧٩) وقال: المحفوظ قول من قال: عن عاصم بن ضمرة عن علي.
لكن للحديث عدة شواهد وانظر: "البدر المنير" (٤/ ٢٩٦).
(٢) "الإقناع في مسائل الإجماع" (١/ ٩٥١).
(٣) انظر: "الجامع الصغير" (١/ ١٠٦ - ١٠٧).
(٤) وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢/ ١١٤ - باب: الأمر بالوتر): ( … والقول بأن الوتر سنة ليس بواجب يكاد أن يكون إجماعًا؛ لشذوذ الخلاف فيه) اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>