للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زاذان أبي عمر أن عليًّا كان يفعل ذلك (١) - يعني يوتر بثلاث.

٢٦٣٤ - حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سليمان بن حيان، عن أبي غالب قال: كان أبو أُمامة يوتر بثلاث ركعات (٢).

وبه قال أصحاب الرأي (٣)، وقال سفيان: أعجب إلي ثلاث.

وأباحت طائفة الوتر بثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة.

قال أبو أيوب الأنصاري: من شاء أن يوتر بسبع، ومن شاء أن يوتر بخمس، ومن شاء أن يوتر بثلاث، ومن شاء أن يوتر بركعة. وقال ابن عباس: إنما هي واحدة، أو خمس، أو سبع، أو أكثر من ذلك يوتر بما شاء. وقال سعد بن أبي وقاص: ثلاث أحب إلي من واحدة، وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس. وروينا عن عائشة أنها قالت: الوتر سبع، وخمس، والثلاث بتراء. وروي عن أبي موسى الأشعري أنه قال: ثلاث أحب إلي من واحدة، وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس. وروينا عن زيد بن ثابت: أنه كان يوتر بخمس ركعات لا ينصرف فيها.

٢٦٣٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري قال: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن لم


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٩٤ - من كان يوتر بثلاث أو أكثر).
(٢) السابق.
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣١٨ - باب القيام في الفريضة).

<<  <  ج: ص:  >  >>