للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال طاوس، وعطاء، وهو قول مالك (١)، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤)، غير أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان للمصلي في السفر على الدابة أن يستقبل القبلة بالتكبير؛ لحديث أنس.

٢٧٨٩ - حدثنا يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا ربعي بن عبد الله بن الجارود، قال: حدثني عمرو بن أبي الحجاج، قال: حدثني الجارود بن أبي سبرة، قال: حدثني أنس بن مالك، أن رسول الله كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكَبَّرَ، ثم صلى حيث وجهت ركابه (٥).

واختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا يقصر في مثله الصلاة؛ (فكان مالك يقول: لا يصلي أحد في غير سفر يقصر في مثله الصلاة) (٦) على دابته (٧).

وفي قول الشافعي: يصلي في قصير السفر وطويله على راحلته (٨).


(١) "المدونة" (١/ ١٧٣ - صلاة الجالس).
(٢) "الأم" (١/ ١٩٥ - الحال الثانية التي يجوز فيها استقبال غير القبلة).
(٣) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٣١٨).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٤١٨).
(٥) أخرجه أبو داود (١٢١٨) عن مسدد بنحوه، وأخرجه أحمد (٣/ ٢٠٣) من طريق يزيد بن هارون، عن ربعي بن الجارود بنحوه.
(٦) تكرر في "الأصل".
(٧) "المدونة" (١/ ١٧٣ - الصلاة على المحمل).
(٨) "الأم" (١/ ١٩٦ - الحال الثانية التي يجوز فيها استقبال غير القبلة).

<<  <  ج: ص:  >  >>