للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان سعيد بن المسيب ينهى عن سجدة القرآن بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس.

ورخصت طائفة في السجود بعد العصر وبعد الصبح، روينا عن الشعبي أنه قال: إذا قرأت القرآن فأتيت على السجدة فاسجد أي ساعة كانت، ولا يختصرن السجدة (١) من يقرأ القرآن فيسجد فيها. وقرأ الحسن البصري سجدة بعد العصر فسجد، وممن روي عنه أنه قال: يسجد بعد صلاة العصر وقبل طلوع الشمس: عطاء، وسالم، والقاسم، وعكرمة، وكان النخعي يقول: إذا قرأ السجدة بعد الغداة، أو بعد العصر سجد إذا كان وقت صلاة. وقال حماد بن أبي سليمان: إذا كان في وقت صلاة فلا بأس.

وقال الشافعي (٢): من قرأ سجدة بعد العصر، أو بعد الصبح، أو بعد الفجر فليسجد. وقال أصحاب الرأي (٣) في السجدة يقرؤها بعد العصر قبل أن تغيب الشمس، وبعدما صلى الفجر قبل أن تطلع الشمس - قالوا: يسجدها.

* * *


(١) سيأتي باب "ذكر اختصار السجود" قريبًا، فانظر معناه هناك.
(٢) انظر "الأم" (١/ ٤٨٢ - باب الخلاف فيه يعني فيمن دخل في صلاة أو صوم هل له قطع ما دخل فيه).
(٣) قال في "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٠٤ - باب مواقيت الصلاة): ولا يسجد فيهن - يعني في الأوقات المكروهة - للتلاوة أيضًا .. ثم قال: ولو أدى سقط عنه؛ لأن الوجوب في هذا الوقت والنهي ليس لمعنى في عين السجود والصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>