للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأواخر بسورة آل عمران، وقال: لو انجلت الشمس في الركعة الرابعة لركع ولم ينتظر الركعتين الأخريين (١).

٢٨٨٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن بكار، عن عبد الكريم أبي أمية، عن يعلي، عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قرأ في الركعة الأولى بسورة البقرة، وفي الآخرة بآل عمران (٢).

وكان الشافعي يقول (٣): أحب أن يقوم الإمام في صلاة الكسوف، فيكبر ثم يفتتح كما يفتتح المكتوبة، ثم يقرأ في القيام الأول بعد الافتتاح بسورة البقرة إن كان يحفظها، (أو قدرها من القرآن إن كان لا يحفظها) (٤)، ثم يركع فيطيل، ويجعل ركوعه قدر قراءة مائة آية من سورة البقرة، ثم يرفع ويقول: سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ بأم القرآن وقدر مائتي آية من البقرة، ثم يركع بقدر ثلثي ركوعه الأول، ثم يرفع فيسجد، ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ بأم القرآن وقدر مائة وخمسين آية من البقرة، ثم يركع بقدر سبعين آية من البقرة، ثم يرفع فيقرأ بأم القرآن وقدر مائة آية من البقرة، ثم يركع بقدر خمسين آية من البقرة، ثم يرفع فيسجد، وإذا جاوز هذا في بعض، [وقصر عنه في بعض] (٥)، أو جاوزه في كل، أو قصر عنه في كل؛ إذا قرأ بأم


(١) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٢٨) من طريق الخصيب عن همام، به، مختصرًا، بلفظ: "قال: لو تجلت الشمس في الركعة الرابعة لركع وسجد".
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٤٩٣٣).
(٣) "الأم" (١/ ٤٠٧ - ٤٠٨ - قدر صلاة الكسوف).
(٤) ما بين الحاصرتين مكرر في "الأصل".
(٥) سقط من "الأصل" والإضافة من "الأم" (١/ ٤٠٨ - قدر صلاة الكسوف).

<<  <  ج: ص:  >  >>