للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره، أن رسول الله كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول: "أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ " فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد وقال: "أنا شهيد على هولاء يوم القيامة" وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا (١).

وقد اختلفوا في غسل الشهيد؛ فقال عامة أهل العلم: لا يغسل. كذلك قال مالك بن أنس (٢) ومن تبعه من أهل المدينة، وبه قال الحكم، وحماد، وأصحاب الرأي (٣) ومن وافقهم من أهل الكوفة، وبه قال الشافعي (٤) وأصحابه، وكذلك قال أحمد (٥)، وإسحاق (٦)، وأبو ثور، وكذلك قال عطاء، وسليمان بن موسى، ويحيى الأنصاري، وإبراهيم النخعي.

وكان الحسن، وسعيد بن المسيب يقولان: يغسل فإن كل ميت يجنب. وسئل ابن عمر عن غسل الشهيد فقال: قد غسل عمر، وكفن، وحنط وصلي عليه، وكان شهيدًا (٧).

* * *


(١) أخرجه البخاري (١٣٤٣) من طريق الليث، به.
(٢) "المدونة" (١/ ٢٥٩ - في الشهيد وكفنه ودفنه والصلاة عليه).
(٣) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٠٣ - باب: غسل الشهيد وما يصنع به).
(٤) "الأم" (١/ ٤٤٦ - باب ما يفعل بالشهيد).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٧٧).
(٦) المرجع السابق.
(٧) انظر "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ١٣٩ - ١٤٠ - في الرجل يقتل أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسل).

<<  <  ج: ص:  >  >>