للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٤٥ - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: ثنا محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنه قال: مِنْ غسل الميت الغسل (١).

٢٩٤٦ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: من غسل ميتًا فليغتسل (٢).

وقال النخعي، وأحمد، وإسحاق (٣): يتوضأ.

قال أبو بكر: الاغتسال من غسل الميت لا يجب، وليس فيه خبر يثبت، قال أحمد: لا يثبت فيه حديث (٤)، وقد أجمع أهل العلم على أن رجلًا لو مس جيفة، أو دمًا، أو خنزيرًا ميتًا، أن الوضوء غير واجب عليه؛ فالمسلم الميت أحرى أن لا يكون على من مسه طهارة، والله أعلم.


(١) أخرجه البيهقي في "الكبير" (١/ ٣٠٢) من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو، به، نحوه. وقال: هذا هو الصحيح موقوفًا على أبي هريرة كما أشار إليه البخاري. ثم ذكر الأحاديث المرفوعة في ذلك من طريق أبي هريرة، ومن ضعفها.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٦١٠٨)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥ - من قال على غاسل الميت غسل) من طريق عامر عن الحارث، به.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٥٠).
(٤) ذهب أحمد أن الصحيح في حديث "من غسل ميتًا فليغتسل" أنه موقوف على أبي هريرة كما في "المغني" (١/ ١٢٣ - مسألة: قال: وغسل الميت).
وقد تتبع ابن الملقن في "البدر" (٢/ ٥٢٤) طرق هذا الحديث ثم نقل كلام الحفاظ عليه فقال: قال البيهقي: الصحيح فيه أنه موقوف على أبي هريرة، وقال البخاري: الأشبه أنه موقوف، وقال أحمد وعلي بن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء، وقال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: إن أحمد وعلي بن المديني قالا: لا يصح في هذا الباب شيء، ليس بذاك.

<<  <  ج: ص:  >  >>