(٢) أخرجه عبد الرزاق (٦١٠٨)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥ - من قال على غاسل الميت غسل) من طريق عامر عن الحارث، به. (٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٥٠). (٤) ذهب أحمد أن الصحيح في حديث "من غسل ميتًا فليغتسل" أنه موقوف على أبي هريرة كما في "المغني" (١/ ١٢٣ - مسألة: قال: وغسل الميت). وقد تتبع ابن الملقن في "البدر" (٢/ ٥٢٤) طرق هذا الحديث ثم نقل كلام الحفاظ عليه فقال: قال البيهقي: الصحيح فيه أنه موقوف على أبي هريرة، وقال البخاري: الأشبه أنه موقوف، وقال أحمد وعلي بن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء، وقال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: إن أحمد وعلي بن المديني قالا: لا يصح في هذا الباب شيء، ليس بذاك.