للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الشافعي يقول (١): ومشي بالجنازة أسرع سجية مشي الناس، لا الإسراع الذي يشق على ضعفة من يتبعها، إلا أن يخاف تغيرها أو انبجاسها، فيعجلوا بها ما قدروا.

وقال أصحاب الرأي (٢): ليس في المشي شيء مؤقت، غير أن العجلة أحب إلينا من الإبطاء بها.

قال أبو بكر: وحديث أبي بردة، عن أبيه، عن النبي أنه قال: "عليكم بالقصد في جنائزكم" لا يثبت؛ لأن الذي رواه [ليث بن أبي سليم] (٣)، وليث ليس ممن تقوم الحجة بحديثه (٤). وقد روينا عن ابن عباس أنه حضر جنازة ميمونة زوج النبي فقال: لا تزلزلوا، وارفقوا بها؛ فإنها أمكم.

٣٠١٢ - حدثنا إبراهيم بن الحارث، قال: ثنا يحيى بن أبي بكير، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن ابن عطاء، عن أبيه قال: شهدت جنازة ميمونة زوج النبي ومعه ابن عباس فقال: لا تزلزلوا وارفقوا؛ فإنها أمكم (٥).


(١) "الأم" (١/ ٤٥٢ - باب: الصلاة على الجنازة والتكبير فيها وما يفعل بعد كل تكبيرة).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٨٨ - باب: حمل الجنازة).
(٣) في "الأصل": "ليث بن أبي سليمان" وهو تصحيف.
(٤) والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٦٦ - من كره السرعة في الجنازة)، والبيهقي (٤/ ٢٢)، والبزار في "مسنده" (٨/ ١٣٧ - ١٣٨) وقال: "وهذا الحديث قد رواه جماعة عن ليث، عن أبي بردة، عن أبي موسى، ولا نعلم له إلا هذا الطريق. وقال في "التلخيص الحبير" (٢/ ١١٣): "وفي إسناده ضعف".
(٥) أخرجه البخاري (٥٠٦٧)، ومسلم (١٤٦٥) كلاهما من طريق ابن جريج، عن عطاء بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>