للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): لا بأس بالمشي قدامها، والمشي خلفها أحب إلينا. وقال إسحاق بن راهويه: يتأخرها أحب إلينا. وقد روينا عن عليّ أنه مشى خلفها. وسئل الأوزاعي عن المشي أمام الجنازة، فقال: هو سعة، وأفضل عندنا خلفها.

٣٠٢٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عروة بن الحارث، عن زائدة بن أوس الكندي، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه قال: كنت مع علي في جنازة -[قال] (٢): وعلي آخذ بيدي ونحن خلفها، وأبو بكر وعمر يمشيان أمامها - فقال: إن فضل الماشي خلفها على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وأنهما يعلمان من ذلك ما أعلم، ولكنهما سهلان يسهلان على الناس (٣). قال عبد الرزاق: وبه نأخذ.

٣٠٢٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا عبد السلام، عن عطاء بن السائب، عن الغِفار، قال: قال لي أبو هريرة: هاهنا امشِ - يعني وراء الجنازة (٤).

وقالت طائفة: إنما أنتم [مشيعون] (٥) فكونوا بين يديها وخلفها، وعن يمينها وعن شمالها. هذا قول [أنس بن مالك] (٦) وبه قال معاوية بن قرة،


(١) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٨٨ - باب: حمل الجنازة).
(٢) في الأصل: "فقال"، والمثبت من "المصنف".
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٦٢٦٣).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٦٣ - في المشي أمام الجنازة من رخص فيه) من طريق محمد بن عبيد الله عن الغفار بن المغيرة نحوه.
(٥) في "الأصل": "متبعون"، والتصويب من المصادر، وانظر الحاشية التالية.
(٦) في "الأصل": "مالك بن أنس"، وهو خطأ. وانظر الأثر الآتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>