للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال النخعي، والحسن، وعطاء، والزهري.

وقال أحمد والحاكم، وحماد، ومالك (١)، والأوزاعي، والشافعي (٢): إذا لم يستهل لم يصل عليه. وبه قال أصحاب الرأي (٣).

وقالت طائفة: يصلى عليه وإن لم يستهل. يروى ذلك عن ابن عمر.

٣٠٧٠ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن عبيد الله بن عمر قال: أخبرني نافع قال: صلى ابن عمر على مولود في الدار، ثم بعث به يدفن، قال: قلت لنافع: أكان استهل؟ قال: لا (٤).

٣٠٧١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن يونس [بن] (٥) عبيد، عن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة قال: السقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة (٦).

وبه قال محمد بن سيرين، وسعيد بن المسيب. وقال أحمد بن حنبل (٧): إذا علم أنه ولد يغسل ويصلى عليه. وقال إسحاق (٧): كل ما نفخ فيه الروح صلي عليه، وكذلك قال أحمد، قال: إذا تمت أربعة أشهر يصلى عليه (٨)؛ لأنه قد نفخ فيه الروح. وقال إسحاق: مضت السنة في أصحاب النبي في الصبي إذا سقط من بطن أمه ميتًا بعد


(١) "المدونة" (١/ ٢٥٦ - الصلاة على السقط ودفنه).
(٢) "الأم" (١/ ٤٧١ - باب: في كم يكفن الميت).
(٣) "بدائع الصنائع" (١/ ٢٠٢ فصل: وأما شرائط وجوبه).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٦٦٠٠) عن نافع به.
(٥) في "الأصل": عن. وهو تصحيف والتصويب من "المصنف".
(٦) أخرجه عبد الرزاق (٦٦٠٢).
(٧) "مسائل أحمد برواية الكوسج" (٥٨٨).
(٨) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٥٢٩) "باب الصلاة على الميت".

<<  <  ج: ص:  >  >>