للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن يكبر أربعًا. هذا قول أكثر أهل العلم، وممن قال به عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وابن أبي أوفى، وابن عمر، والحسن بن علي، والبراء بن عازب، وأبو هريرة، وعقبة بن عامر، ومحمد بن الحنفية، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (١)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٢)، وأصحاب الرأي (٣).

٣١١٤ - حدثنا يحيى، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: كل ذلك قد كنا نفعل، نكبر أربعًا وخمسًا، فأمر الناس بأربع على الجنازة (٤).

٣١١٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثني عامر بن شقيق الأسدي، عن أبي وائل قال: "كانوا يكبرون على عهد رسول الله سبعًا وخمسًا وستًا، وجمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله ، فأخبر كل واحد بما رأى، فجمعهم على أربع تكبيرات - يعني التكبير على الجنازة (٥).


(١) "الأم" (١/ ٤٥٢ - باب: الصلاة على الجنازة والتكبير فيها وما يفعل بعد كل تكبيرة).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٩٦)، "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٥١٧).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٦٣ - باب: غسل الميت).
(٤) أخرجه علي بن الجعد في "مسنده" (٩٥)، ومن طريقه البيهقي في "الكبير" (٤/ ٣٧): من طريق شعبة، به، نحوه.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٦ - ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبر أربعًا) عن وكيع عن سفيان، به. وعبد الرزاق (٦٣٩٥) عن الثوري، به. كلا الروايتين بنحو مما هنا. وأخرجه البيهقي (٤/ ٣٧) من طريق وكيع عن سفيان، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>