للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصفوا فكبر الرابعة (١).

٣١٢٥ - وأخبرنا الربيع، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا موسى بن عُلَي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر -[قال:]، سأله رجل كم الصلاة على الميت؟ فقال: أربعًا بالليل والنهار سواء (٢).

وقالت طائفة: يكبر خمسًا. هذا قول ابن مسعود، وزيد بن أرقم، وروي ذلك عن الضحاك بن مزاحم.

٣١٢٦ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا عمار بن عبد الجبار، قال: حدثنا شعبة قال: حدثني منهال بن عمرو، عن زر بن حبيش عن ابن مسعود، أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر عليه خمسًا (٣).

٣١٢٧ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا هشيم، عن حصين، عن الشعبي، عن زيد بن أرقم، أنه صلى على ميت فكبر عليه خمسًا (٤).

وفيه قول رابع: وهو أن لا يزاد على سبع، ولا ينقص من ثلاث. هذا قول بكر بن عبد الله المزني.


(١) أخرجه عبد الرزاق (٦٤١٧).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٤ - ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبر أربعًا) عن وكيع عن موسى بن علي به، نحوه. والإضافة منه.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٦ - من كان يكبر على الجنازة خمسًا) من طريق شعبة، عن المنهال عن زاذان عنه به. قلت: زاذان هو أبو عمر الكندي من الرواة عنه ابن مسعود فلعل الأثر رواه اثنان عنه. وزر بن حبيش مشهور بالرواية عنه. والأثر عزاه الحافظ في "الفتح" (٣/ ٢٤٠) لابن المنذر.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٧ - من كان يكبر على الجنازة خمسًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>