للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو عبيد (١): قد تتابعت الأخبار بالكراهة لشرى (٢) أرض الخراج، وإنما كرهها الكراهون من جهتين: إحديهما أنها فيء للمسلمين، وأخرى أن الخراج صغار وكلاهما داخل في حديثي عمر، أحدهما قوله: ولا يُقِرَّن أحدُكم بالصَّغار بعد إذ نجاه الله منه، ووافقه على ذلك ابن مسعود وابن عباس، وعبد الله بن (عمرو) (٣)، وقبيصة، وميمون بن مهران ومسلم بن مشكم، وقوله لعتبة بن فرقد (٤)، ووافقه علي بن أبي طالب.

٦٠٣٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد (٥)، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ويحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سفيان العقيلي، عن أبي عياض عن عمر قال: لا تشتروا رقيق أهل الذمة، فإنهم أهل خراج، وأرضيهم فلا تبتاعوها، ولا يُقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه الله منه.


(١) "الأموال" (ص ١١٤).
(٢) في "الأموال": بشراء.
(٣) في "ض": عمر. والمثبت هو الموافق للفظه في "الأموال".
(٤) وتمامه في "الأموال" .. حين اشترى الأرض: هؤلاء أهلها يعني المهاجرين والأنصار ووافقه ..
(٥) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٩٤) والبيهقي (٩/ ١٤٠) من طريقه، لكن وقع في المطبوع من أبي عبيد: شقيق العقيلي بدلًا من سفيان العقيلي، وهذا غير ذاك، وشقيق تصحيف وسفيان العقيلي: أورده ابن أبي حاتم (٢٢٢) وقال: روى عن أبي عياض وعمر بن عبد العزيز، روى عنه قتادة وأيوب، وقد بين ذلك الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى بيانا شافيًا فانظر "الإرواء" (٥/ ٩٧ - ٩٨).
وسئل أحمد عن سفيان العقيلي فقال: روى عن قتادة وأيوب السختياني، وسألته أي شيء روى أيوب عن سفيان فقال هذا الحديث، وقال: نعم مرسل، ولم يذكر فيه أبا عياض. انظر: "أحكام أهل الملل" (٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>