للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(يرى) (١) أن للإمام أن يعاقب في الأموال بأشياء، منها حديث معاوية بن حيدة.

٦٠٤٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن [معمر، عن] (٣) بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله يقول: "في كل أربعين من الإبل سائمة ابنة لبون، فمن أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن كتمها فأنا آخذها وشطر إبله عزيمة من عزائم ربك، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" (٤).

ومنها حديث عبد الله بن [عمرو] (٥).

٦٠٤٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رجلًا من مزينة أتى إلى رسول الله فقال: يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال: "هي ومثلها، والنكال، ليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المِجنّ؛ ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المِجَنّ، ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكال" (٦).


(١) في "ض": رأى.
(٢) الحديث في "مصنفه" (٦٨٢٤).
(٣) سقط من "ر، ض" والمثبت من "المصنف".
(٤) أخرجه أبو داود (١٥٦٩)، والنسائي (٢٤٤٣، ٢٤٤٨) من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده به.
(٥) في "ر": عمر. والمثبت هو الصواب كذا ذكره المصنف بعدُ مسندًا.
(٦) أخرجه النسائي (٤٩٧٤) عن عمرو وهشام به وأخرجه أبو داود (٤٩٣٠)، (١٧٠٧) والنسائي (٤٩٧٢، ٤٩٧٣) من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>