للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٧٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا هشام [عن] (١) عبيد الله بن حميد الحميري قال: قال رسول الله : "من ترك دابة (بمهلكة) (٢) فهي لمن أحياها" (٣).

وقيل للأوزاعي: أيجبر الإمام القوم على حمل غنائمهم؟ قال: نعم إذا لم يجد من يحملها بكراء في غير إضرار بهم على قدر ما يرى من قوتهم، فإن قال: من حمل شيئًا فهو له يريد أن يحضهم ولا يفيء لهم؟ قال: لا يصلح للإمام الكذب إلا في مكايدة عدوه، فليف لهم بما جعل لهم بعد الخمس فهو خير، ولأن يستحله من أخذه بشيء من الإمام أحب إليَّ، ولا بأس أن يقول: من حمل شيئًا من الغنيمة، فله منها ثلثًا أو ربعًا هذه إجارة، وقال الثوري: لا بأس أن يقول الإمام: من جاء برأس فله كذا، ومن جاء بأسير فله كذا يغريهم.

وكان أبو ثور يقول: وإذا قال الإمام من أصاب شيئًا فهو له، فكان هو أصلح للناس وازعًا للقتال وأكلب على العدو كان ذلك جائزًا، وكان من أصاب شيئًا فهو له ولم يخمس.


(١) في "ر": بن. وهو تصحيف والتصويب من المصادر.
(٢) في "ض": لمهلكه.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٨٥ - من قال إذا أحيا أرضًا فهي له) من طريق هشام، عن عبيد الله، عن الشعبي به، وأخرجه أبو داود (٣٥١٩، ٣٥٢٠)، وعنه البيهقي "الكبرى" (٦/ ١٩٨) من طرق عن عبيد الله عن الشعبي بنحوه قال عبيد الله: فقلت عمن؟ قال: عن غير واحد من أصحاب النبي الله وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٩٨): عن منصور، عن عبيد الله، عن الشعبي بنحوه. وقال: هذا حديث مختلف في رفعه وهو عن النبي منقطع وكل أحد أحق بماله حتى يجعله لغيره. وقال المنذري في مختصر "السنن" (٥/ ١٧٨): مرسل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>