للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نصف السدس، فهذا يدل على أن ليس للنفل حد لا يجاوزه الإمام، وأكثر مغازي رسول الله لم يكن فيها أنفال، فإذا كان للإمام أن لا ينفل فنفل، فينبغي أن يكون على الاجتهاد غير محدود.

وقال أبو ثور: وقد نفل النبي الناس في البدأة والرجوع، وقال ابن عمر: نفلنا رسول الله بعيرًا بعيرًا وإنما النفل قبل الخمس والله أعلم.

وقد حكى ابن القاسم كراهية مالك (١)، لأن يقول الإمام: من قاتل في موضع كذا وكذا، أو من قتل من العدو وجاء برأسه فله كذا، أو بعث سرية في وجه من الوجوه فقال: ما غنمتم من شيء فلكم نصفه، كره أن يقاتل الرجل على أن يجعل له، ويسفك دم نفسه على مثل هذا.

وقال سفيان الثوري في أمير أغار فقال: من أخذ شيئًا فهو له مال: هو كما قال، وقال: ولا بأس أن يقول الإمام: من جاء برأس فله كذا ومن جاء بأسيرٍ فله كذا يُغريهم.

وقال الحسن البصري: ما نفل الإمام فهو جائز.

٦١٢٨ - حدثنا محمد بن علي: حدثنا سعيد (٢) قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير، أن سليمان بن يسار حدثه أنهم كانوا مع معاوية بن خَديج في غزوة بالمغرب، فنفل الناس


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٥١٨ - باب في ندبة الإمام إلى القتال بجعل)، والله أعلم.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٧٠٠).
غير أنه قد وقع في المطبوع "عن بكير بن سليمان"، وهو خطأ، والصواب كما هنا، وبكيرٌ هو ابن الأشج.

<<  <  ج: ص:  >  >>