للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

راهويه (١)، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد، ولا نعلم أحدًا في القديم والحديث خالف ذلك، ولا عدل عن القول بما تثبت به الأخبار عن رسول الله ، وما كان عليه جُمل أهل العلم في كل وقت، إلا النعمان فإنه خالف كل ما ذكرناه فقال: لا يُسْهم للفرس إلا سهمًا واحدًا، وخالفه أصحابه فبقي قوله مهجورًا مخالفًا للأخبار التي ذكرناها عن رسول الله ، وعن من بعد رسول اللّه .

وقال الشافعي (٢): فأما ما حكى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: لا أفضل بهيمة على مسلم، فلو لم يكن في هذا خبر عن رسول الله يكون محجوجًا بخلافه، كان قوله: لا أفضل بهيمة على مسلم خطأ، من جهتين:

أحدهما: أنَّه إن كان إنما أُعطي بسبب الفرس سهمين؛ كان مفضلًا له على المسلم إذ كان إنما يعطى المسلم سهمًا انبغى له أن لا يسوي البهيمة بالمسلم ولا يقربها منه، وإن كان هذا كلامًا عربيًا، وإنما معناه أن يعطى الفارس سهمًا له، وسهمان بسبب فرسه؛ لأن الله ندب إلى اتخاذ الخيل فقال: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ (٣)، وأعطاهم رسول الله ما وصفنا، فإنما سهما الفرس لراكبه لا للفرس، والفرس لا يملك شيئًا، إنما يملكه فارسه بغذاء الفرس والمؤنة عليه فيه، وما ملَّكه به رسول الله .


(١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٢٢٧).
(٢) قال ذلك الشافعي في "الأم" (٧/ ٥٥٥ - باب سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل)، والله أعلم.
(٣) الأنفال: ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>