للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ومن حجة من يقول بالقول الأول أنهم لما أجمعوا على أن سهم فرس واحد يجب مع ثبوت الخبر عن رسول الله أنه أوجب ذلك، وجب اتباع ذلك والعمل به، إذ مع من قال ذلك سنة، وإجماع، (ويجب) (١) الوقوف (عن) (٢) أن يسهم لأكثر من فرس واحد، وذلك أنه لا يكون مقاتلًا أبدًا في حال إلا على فرس واحد، ولو جاز أن يسهم لأكثر من فرس، جاز أن يسهم لثلاث وأربع، وصار ذلك إلى أن يسهم لمن معه الخيل الكثيرة على قدر خيله، ومن خالف هذا القول لا يقول ذلك، ومن حجة من رأى أن يسهم لفرسين ولا يسهم لأكثر من ذلك حديث ابن عمر، وقد تكلم في إسناده.

٦١٥١ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا أبو عاصم، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن الزبير حضر بأفراس يوم خيبر فلم يسهم له رسول الله إلا لفرسين (٣).


(١) تكررت في "ر".
(٢) في "ض": علي.
(٣) قال البيهقي في "الكبرى" (٦/ ٣٢٨ - ٣٢٩): قال في "القديم" - يعني الشافعي - في غير هذِه الرواية، وقد ذكر عبد الوهاب الخفاف، عن العمري، عن أخيه: "أن الزبير وافى بأفراس يوم خيبر فلم يسهم إلا لفرس واحد". ا هـ. وزاد في "المعرفة" (١١/ ٦١): وروى عبد الله بن رجاء، عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر "أنه غزا مع النبي بأفراس فلم يقسم إلا لفرسين" وهذا يخالف الأول في الإسناد والمتن والعمري غير محتج به.
وفي "سنن النسائي" (٣٥٩٥) من حديث يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن جده قال: "ضرب رسول الله يوم خيبر للزبير أربعة أسهم، سهمًا للزبير، وسهمًا لذي القربى، وسهمين للفرس" اهـ.
وانظر "البدر المنير" لابن الملقن (٧/ ٣٥١ - ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>