للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحمد بن حنبل (١): فيمن جاوز الدرب ثم مات فرسه لا يسهم له؛ الغنيمة لمن شهد الوقعة، قال إسحاق (١): كل ما لم يقاتل عليه فلا يسهم له.

وقال أبو ثور: إنما يُنْظَر في ذلك إلى الوقت الذي يقاتل فيه.

وقال إسحاق (٢) في رجل جاوز الدرب، وباع فرسه من راجل ثم غنم القوم أن سهم الفرس لمن اشترى الفرس وقال: هكذا قال الأوزاعي، إنما أخطأ هؤلاء فقالوا: إذا جاوز الدرب فباع فرسه، أن سهم الفرس يكون له، وهو جهل بيّن. وحكى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أنه قال ذلك. قال: وقال أبو عمرو (٣) في رجل دخل دار الحرب بفرس، ثم باعه من رجل دخل دار الحرب راجلًا، وقد غنم المسلمون غنائم قبل شرائه وبعده، قال: سهم (الفرس) (٤) مما غنموا قبل الشراء للبائع، ومما غنموا بعد الشراء فسهمه للمشتري، قيل لأبي عمرو: فإِنْ ذلك أشبه على صاحب المقسم؟ قال: يقسمه بينهما.

قال أبو بكر: الجواب على مذهب الشافعي كما أجاب به أبو عمرو في هذِه المسائل إلا قوله: إذا أشبه ذلك على صاحب المقسم، فإن الذي يجب على قوله أن يوقت ما أشبه من ذلك بينهما حتى يصطلحا.

وقال النعمان (٥): إذا دخل الرجل في الديوان راجلًا، أو دخل أرض العدو غازيًا راجلًا، ثم ابتاع فرسًا، فقاتل عليه وأحرزت الغنيمة وهو


(١) "مسائل أحمد برواية إسحاق بن هانئ" (١٦٤٦)، و"برواية الكوسج" (٢٢٨٥).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٢٨٧).
(٣) هو الأوزاعي.
(٤) في "ض: للفرس.
(٥) "الردّ على سير الأوزاعي" (ص ٢٢ - باب سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل).

<<  <  ج: ص:  >  >>